اشتمل على مواد خاصة بالأطفال والنساء المتعايشين
الغد – نجلاء حسن خطوة أخيرة ويصبح اليمن ثالث دولة عربية تمتلك قانوناً خاصاً بالمتعايشين مع الإيدز، ذلك أن البرلمان اليمني وافق مؤخراً على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، كانت تقدمت به لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب قبل أشهر.تلك الخطوة تتمثل في مصادقة رئيس الجمهورية على إقرار القانون ليصبح سارياً ما أن يتم نشره رسمياً، وحينها تكون اليمن ثالث دولة عربية (بعد جيبوتي والسودان) تمتلك قانوناً يحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس ويعمل على وقاية المجتمع منه.ويهدف قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المشتمل على 47 مادة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المتعايشين، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار الفيروس، وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم.وفي تصريح لـ"الغد" اعتبر النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش عضو لجنة الصحة والسكان، أن القانون الموافق عليه من مجلس النواب في جلسة الاثنين 27 يوليو الماضي من القوانين المتقدمة لجهة التعامل مع المتعايشين مع الفيروس.وأضاف:"الصورة النهائية التي أقر بها القانون من المجلس ممتازة ونشعر بالرضا تجاهها"، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على معادلة تتلخص في حماية المجتمع من الإيدز وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس:"فبقدر ما تحافظ على حقوق المتعايشين أنت تحمي المجتمع من الفيروس".ويقسم القانون بحسب صيغته الموافق عليها من مجلس النواب إلى 7 فصول هي التسمية والتعاريف، وأهداف القانون، وحقوق المتعايشين مع الفيروس، وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ويعنون الفصل الخامس بآليات الحماية والتوعية والإعلام، والسادس بالعقوبات، والسابع يتضمن الأحكام الختامية.ويلخص الفصل الثالث حقوق المتعايشين مع الفيروس التي يضمنها لهم القانون في 13 مادة قانونية تضمن للمتعايشين الحق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجاناً.وتؤكد مواد هذا الفصل على أنه لا يجوز فصل موظف من عمله لإصابته بالفيروس، وتضمن له طلب إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته للتقاعد الصحي، كما تنوه فقرات مواد الفصل الخاص بالحقوق على أن جميع المتعايشين مع الفيروس يتمتعون بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.كما يشتمل على حقوق خاصة بالأطفال والنساء المتعايشين مع الفيروس، إذ تنص المادة (10) على أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم، فيما تكفل المادة (16) من ذات الفصل للمرأة المتعايشة مع الفيروس حقها في حضانة أطفالها.ويلخص القانون في 4 مواد ما يتوجب على المتعايش تجاه نفسه والمجتمع، إذ يوجب في مادته (17) على المتعايش التوجه للجهات المعنية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمجرد اكتشافه إصابته.وتنص المادة (19) منه على أن المصاب إذا كان الزوج فإن من حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر ويمنح القاضي الحكم بحسب التقرير الطبي الصادر من لجنة مختصة.وفي الفصل الأخير منه والخاص بالأحكام الختامية يولي القانون لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة مهمة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. كما تتكفل الوزارتان بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة المتعايشة مع الفيروس قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية، وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في القوانين النافذة.وبحسب القانون فإن جميع الأدوية المضادة لفيروس الإيدز معفية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يلغي نص المادة (46) أي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.وفيما يخص العقوبات فيورد القانون في مواده أن كل من يمارس فعلاً أو امتناعاً ضد مرضى الايدز بما يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.تلزم الإشارة إلى أن أول حالة إصابة بمرض الإيدز في اليمن ظهرت في مدينة عدن عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ وحتى أبريل 2009 وصل عدد المصابين بفيروس نقص المناعة الإيدز إلى 2651 كما تؤكد التقارير الرسمية.بيد أن توقعات منظمة الصحة العالمية تقول إن وراء كل حالة معلنة 10- 15 حالة خفية، ما يرفع عدد المصابين في اليمن إلى نحو 27 ألف مصاب، وما تزال اليمن تصنف كدولة تحت خط الخطر لجهة انتشار المرض
الغد – نجلاء حسن خطوة أخيرة ويصبح اليمن ثالث دولة عربية تمتلك قانوناً خاصاً بالمتعايشين مع الإيدز، ذلك أن البرلمان اليمني وافق مؤخراً على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، كانت تقدمت به لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب قبل أشهر.تلك الخطوة تتمثل في مصادقة رئيس الجمهورية على إقرار القانون ليصبح سارياً ما أن يتم نشره رسمياً، وحينها تكون اليمن ثالث دولة عربية (بعد جيبوتي والسودان) تمتلك قانوناً يحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس ويعمل على وقاية المجتمع منه.ويهدف قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المشتمل على 47 مادة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المتعايشين، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار الفيروس، وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم.وفي تصريح لـ"الغد" اعتبر النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش عضو لجنة الصحة والسكان، أن القانون الموافق عليه من مجلس النواب في جلسة الاثنين 27 يوليو الماضي من القوانين المتقدمة لجهة التعامل مع المتعايشين مع الفيروس.وأضاف:"الصورة النهائية التي أقر بها القانون من المجلس ممتازة ونشعر بالرضا تجاهها"، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على معادلة تتلخص في حماية المجتمع من الإيدز وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس:"فبقدر ما تحافظ على حقوق المتعايشين أنت تحمي المجتمع من الفيروس".ويقسم القانون بحسب صيغته الموافق عليها من مجلس النواب إلى 7 فصول هي التسمية والتعاريف، وأهداف القانون، وحقوق المتعايشين مع الفيروس، وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ويعنون الفصل الخامس بآليات الحماية والتوعية والإعلام، والسادس بالعقوبات، والسابع يتضمن الأحكام الختامية.ويلخص الفصل الثالث حقوق المتعايشين مع الفيروس التي يضمنها لهم القانون في 13 مادة قانونية تضمن للمتعايشين الحق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجاناً.وتؤكد مواد هذا الفصل على أنه لا يجوز فصل موظف من عمله لإصابته بالفيروس، وتضمن له طلب إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته للتقاعد الصحي، كما تنوه فقرات مواد الفصل الخاص بالحقوق على أن جميع المتعايشين مع الفيروس يتمتعون بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.كما يشتمل على حقوق خاصة بالأطفال والنساء المتعايشين مع الفيروس، إذ تنص المادة (10) على أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم، فيما تكفل المادة (16) من ذات الفصل للمرأة المتعايشة مع الفيروس حقها في حضانة أطفالها.ويلخص القانون في 4 مواد ما يتوجب على المتعايش تجاه نفسه والمجتمع، إذ يوجب في مادته (17) على المتعايش التوجه للجهات المعنية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمجرد اكتشافه إصابته.وتنص المادة (19) منه على أن المصاب إذا كان الزوج فإن من حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر ويمنح القاضي الحكم بحسب التقرير الطبي الصادر من لجنة مختصة.وفي الفصل الأخير منه والخاص بالأحكام الختامية يولي القانون لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة مهمة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. كما تتكفل الوزارتان بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة المتعايشة مع الفيروس قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية، وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في القوانين النافذة.وبحسب القانون فإن جميع الأدوية المضادة لفيروس الإيدز معفية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يلغي نص المادة (46) أي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.وفيما يخص العقوبات فيورد القانون في مواده أن كل من يمارس فعلاً أو امتناعاً ضد مرضى الايدز بما يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.تلزم الإشارة إلى أن أول حالة إصابة بمرض الإيدز في اليمن ظهرت في مدينة عدن عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ وحتى أبريل 2009 وصل عدد المصابين بفيروس نقص المناعة الإيدز إلى 2651 كما تؤكد التقارير الرسمية.بيد أن توقعات منظمة الصحة العالمية تقول إن وراء كل حالة معلنة 10- 15 حالة خفية، ما يرفع عدد المصابين في اليمن إلى نحو 27 ألف مصاب، وما تزال اليمن تصنف كدولة تحت خط الخطر لجهة انتشار المرض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق